الأنظمة
النظام المالي لجامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 2 لسنة 2013
49 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا ( النظام المالي لجامعة العلوم الإسلامية العالمية لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة العلوم الإسلامية العالمية. مجلس الامناء:مج…
- المادة 3تسري احكام هذا النظام على الشؤون المالية جميعها الخاصة بالجامعة.
- المادة 4تعتمد الجامعة الاسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية:- أ-استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها. ب-استخدام الاساس النقدي في اثبات العمليات المالية لاعداد الحساب…
- المادة 5الرئيس مسؤول عن أموال الجامعة وهو آمر الصرف فيها طبقا لموازنتها ولقرارات المجالس المختصة فيها وله ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من العاملين في ا…
- المادة 6دائرة الشؤون المالية في الجامعة هي الجهة المسؤولة عن جميع الأعمال المالية في الجامعة تتولى قبض اموالها وتحصيلها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وذلك طبقا لقانون ال…
- المادة 7أ- مدير الشؤون المالية مسؤول امام الرئيس عن حسابات الجامعة ومعاملاتها المالية والسجلات الخاصة بها والمحافظة على اموالها والتحقق من تطبيق احكام هذا النظام. ب- الموظفون الم…
- المادة 8أ- للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها. ب- تتألف موازنة الجامعة السنوية من ايراداتها ونفقاتها المقدرة عن سنة مالية تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الاخ…
- المادة 9أ- تحدد اجراءات اعداد الموازنة السنوية وملاحقها وتاريخ تقديمها والبيانات المرفقة بها بتعليمات يصدرها الرئيس بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية . ب- يقدم الرئيس مشروع المو…
- المادة 10يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات اضافية بملحق الموازنة السنوية وذلك في الحالات التي يقررها مجلس الأمناء على ان تتبع الاجراءات والمراحل ذاتها التي تطبق عند اعداد الموازن…
- المادة 11أ- لا يجوز استعمال اي مخصصات في الموازنة او ملاحقها في غير الاغراض التي حددت لها في الموازنة او الملاحق. ب- لا يجوز صرف أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة.
- المادة 12أ- يجوز نقل المخصصات في الموازنة حسب الصلاحيات التالية:- 1-من باب الى آخر بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة. 2-من فصل الى آخر ضمن الباب الواحد بقرار من ال…
- المادة 13أ- يعتبر الوفر الذي يتحقق في موازنة الجامعة في اي سنة من ايرادات السنة التالية ويدرج في موازنتها على هذا الأساس. ب- يجوز بموافقة مجلس الأمناء تحويل جزء من الوفر إلى حساب …
- المادة 14تدخل الايرادات التي تحصل لحساب اي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية اما النفقات الملتزم بها في اي سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فيرصد لها …
- المادة 15يتم الانفاق من المخصصات المرصودة بالموازنة بناء على اوامر صرف مالية يصدرها الرئيس.
- المادة 16أ- تحدد اجراءات الصرف وتدقيق المعاملات وتقسيم النفقات وتحديد طبيعتها وبيان الوثائق المعززة للصرف وكيفية تنظيم سندات الصرف واعدادها وقيدها بتعليمات يصدرها الرئيس بناء على …
- المادة 17لا يجوز الالتزام بأي مبلغ للنفقات المتكررة او صرفه الا في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة اما النفقات الخاصة بالمشاريع الانمائية فيتم الالتزام بها والصرف على حسابه…
- المادة 18أ- تصرف الرواتب والعلاوات والاجور قبل ثلاثة ايام من نهاية كل شهر ويجوز للرئيس في حالات يقدرها ان يقرر صرفها قبل ذلك. ب-تصرف رواتب ومخصصات الموفدين في بعثات علمية او دورات…
- المادة 19أ- لا يجوز صرف اي نفقة الا بعد اداء الخدمة او انجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة وتستثنى من ذلك :- 1-الدفعة المقرر صرفها مقدما وفقا لأي عقد …
- المادة 20للرئيس بناء على تنسيب من لجنة العطاءات المركزية ان يوافق على صرف سلفة مقدما على حساب اي عطاء تمت احالته لا تزيد على (20%) من قيمته وذلك مقابل كفالة بنكية غير مشروطة يقدمه…
- المادة 21يتم تسديد قيمة المشتريات الخارجية باعتمادات مستندية او حوالات مالية ويجوز اجراء التحويلات دفعة واحدة او دفعات على الحساب او دفعات مقدما على ان تؤخذ الضمانات التي تكفل تسل…
- المادة 22اذا تعذر تعزيز المدفوعات او المصروفات التي لا تزيد قيمتها في الحالة الواحدة على مائة دينار بمستندات او ايصالات لأي سبب من الاسباب فعلى من قام بالانفاق ان يقدم شهادة خطية …
- المادة 23يصدر الرئيس تعليمات يحدد بموجبها الاشخاص المفوضين بالتوقيع على الشيكات والحوالات المالية وصلاحياتهم وفئات توقيعهم.
- المادة 24تتألف ايرادات الجامعة من الموارد المالية المنصوص عليها في قانون الجامعة.
- المادة 25يعد مدير الشؤون المالية نماذج ايصالات القبض الرئيسية والفرعية والقسائم ذات القيمة المالية المحددة سواء كانت ورقية أو إلكترونية.
- المادة 26يتم قبض الايرادات لحساب الجامعة بموجب ايصالات يعطى الدافع نسخة منها ويجري قيد جميع المقبوضات في حساب الفصل والمادة المتعلقين بها وفق الموازنة للسنة المالية الجارية ويصدر …
- المادة 27تودع اموال الجامعة في البنوك التي يعتمدها الرئيس ويحدد الحد الاعلى للارصدة النقدية التي يجوز الاحتفاظ بها في صندوق الجامعة على انه لا يجوز استعمال اموال الجامعة بعد قبضها…
- المادة 29ترد المبالغ المقبوضة لحساب الجامعة إلى من دفعها في الحالات التالية:- أ-اذا اجازت ذلك انظمة الجامعة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها. ب-اذا كانت المبالغ قد استوفيت خطأ…
- المادة 30تصرف السلفة في اي من الاوجه التالية ويتم تحديد قيمتها والتصرف فيها ومراقبتها وفقا لتعليمات خاصة تصدر عن الرئيس لهذه الغاية :- أ-السلفة الدائمة للموظف الموكول له تغطية نفق…
- المادة 31لمجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس صرف سلفة من اموال الجامعة لتغطية نفقات او خدمات عامة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة على ان تسدد تلك السلفة بموجب ملحق الموازنة او من م…
- المادة 32للرئيس الموافقة على اصدار سلفة مالية لاي من الاغراض التالية:- أ-سلفة سفر واقامة للموفد في مهمة رسمية او للمكلف باجراء بحث علمي من العاملين في الجامعة على ان تسدد بعد انته…
- المادة 33يكون الموظف الذي صرفت له السلفة مسؤولا بامواله الخاصة عن قيمة السلفة وعليه ان يثبت استخدام ما انفق منها للاغراض المحددة لها وذلك بوثائق ومستندات تعزز ذلك وتقديم ما يثبت ر…
- المادة 34أ- تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الاخير من نهاية السنة المالية وفي حالة عدم تسديدها يتم اقتطاعها من راتب من صرفت له دفعة واحدة واذا لم يكن ذلك كافيا فتسدد السلفة من راتب …
- المادة 35للرئيس الموافقة على منح دفعة مقدمة من الرواتب للذين يتم تعيينهم لاول مرة في الجامعة من اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي التدريس والمعارين المعينين بعقود وا…
- المادة 36يقيد في حسابات الأمانات أي مبلغ دفع للجامعة لم يرد عليه نص في موازنتها او تم قبضه لحساب اي جهة اخرى وتدون التفاصيل الخاصة بهذا المبلغ في سجل الامانات ويخضع هذا المبلغ من …
- المادة 37كل امانة لا يطالب بها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ قبضها تقيد ايرادا لحساب الجامعة على ان يتم تبليغ صاحب الامانة بالمراجعة لاستردادها او الاعلان عن ذلك في مكان بارز في الج…
- المادة 38يصدر الرئيس بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية التعليمات المتعلقة بما يلي:- أ-أنواع السجلات والنماذج والبطاقات واشكالها التي يجب مسكها واستعمالها وتنظيمها لاثبات الشؤون ا…
- المادة 39تحفظ المستندات والنماذج والسجلات المالية والادارية المستعملة في الجامعة لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد انتهاء العمل بها ويجوز اتلافها بعد ذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها الر…
- المادة 40ينشأ في الجامعة جهاز للرقابة الداخلية يرتبط مديره بالرئيس على ان تحدد مهام المدير وواجباته بموجب تعليمات يصدرها المجلس على ان تقدم التقارير الشهرية والسنوية الى الرئيس.
- المادة 41أ- يقدم مدير الشؤون المالية للرئيس تقريرا ماليا كل ثلاثة اشهر عن الوضع المالي للجامعة يبين فيه الايرادات والنفقات. ب- يرفع الرئيس الى مجلس الأمناء التقرير السنوي المالي و…
- المادة 42يحدد الرئيس بموجب تعليمات يصدرها بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية الوظائف التي يطلب من شاغليها تقديم كفالات مالية وقيمة أي من هذه الكفالات وشروطها.
- المادة 43يزود مدير الشؤون المالية في الجامعة بنسخة من كل عقد او اتفاق يرتب للجامعة أي حق او يرتب عليها أي التزام او حقوق مالية وذلك للاعتماد عليها عند تنفيذ ذلك العقد او الاتفاق .…
- المادة 44يتم شطب الدين المعدوم والنقص والخسارة في اموال الجامعة النقدية بتنسيب من لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية وفقا للصلاحيات التالية :- أ-بقرار من الرئيس اذا كان المبلغ لا يزيد…
- المادة 45يحدد الرئيس بموجب تعليمات يصدرها الوظائف التي تقتضي طبيعتها تركيب هاتف منزلي لشاغليها او تزويدهم بهاتف خلوي وتتحمل الجامعة في هذه الحالة رسوم تركيب الهاتف ونقله والاشتراك…
- المادة 46يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم الامور المالية المتعلقة بالجامعة وبخاصة تحديد ما يلي:- أ-المبالغ التي تساهم فيها الجامعة في رحلات الطلبة وانشطتهم الرياضية والثقافية …
- المادة 47لمدير الشؤون المالية بموافقة الرئيس حق تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى اي موظف مالي في الجامعة تقتضي طبيعة عمله ذلك على ان يكون هذا التفويض خطيا ومحد…
- المادة 48على كل موظف تكون بحيازته اوراق مالية او وثائق ذات قيمة مالية تعود للجامعة ان يحفظها في البنك المعتمد او في صندوق حديدي خاص في الجامعة.
- المادة 49عند وقوع اختلاس او نقص في اموال الجامعة او تزوير في سجلاتها ودفاترها وقيودها يترتب على الموظف المسؤول عن تلك الاموال والسجلات والدفاتر والقيود ان يعلم مدير الشؤون المالية…
- المادة 50أ- يصدر المجلس تعليمات الانتقال والسفر في الجامعة 0 ب- يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.