المادة 11 من النظام المالي لجامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 2 لسنة 2013

أ- لا يجوز استعمال اي مخصصات في الموازنة او ملاحقها في غير الاغراض التي حددت لها في الموازنة او الملاحق. ب- لا يجوز صرف أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة