المادة 12 من النظام المالي لجامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 2 لسنة 2013

أ- يجوز نقل المخصصات في الموازنة حسب الصلاحيات التالية:- 1-من باب الى آخر بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة. 2-من فصل الى آخر ضمن الباب الواحد بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس. 3-من مادة الى اخرى ضمن الفصل الواحد بقرار من الرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية او المدير. ب- يشترط في جميع الحالات نقل المخصصات المنصوص عليها في هذه المادة الاستئناس برأي مدير الشؤون المالية من حيث عدم تعارض النقل مع الالتزامات المالية المترتبة بموجب الموازنة والتأكد من وجود الوفر الذي يسمح بالنقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة