المادة 13 من النظام المالي لجامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 2 لسنة 2013
أ- يعتبر الوفر الذي يتحقق في موازنة الجامعة في اي سنة من ايرادات السنة التالية ويدرج في موازنتها على هذا الأساس.
ب- يجوز بموافقة مجلس الأمناء تحويل جزء من الوفر إلى حساب مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي ويدخل في إيراداتها.
ج- يجوز للجامعة بناء على قرار مجلس الأمناء استعادة المبالغ التي تم تحويلها وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة أو أي جزء منها عند الحاجة لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026