المادة 25 من النظام المالي لجامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 2 لسنة 2013
يعد مدير الشؤون المالية نماذج ايصالات القبض الرئيسية والفرعية والقسائم ذات القيمة المالية المحددة سواء كانت ورقية أو إلكترونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026