المادة 26 من النظام المالي لجامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 2 لسنة 2013
يتم قبض الايرادات لحساب الجامعة بموجب ايصالات يعطى الدافع نسخة منها ويجري قيد جميع المقبوضات في حساب الفصل والمادة المتعلقين بها وفق الموازنة للسنة المالية الجارية ويصدر الرئيس التعليمات الخاصة باجراءات قبضها وتسجيلها وحفظها وايداعها والاجراءات الواجب اتباعها عند فقدان اي من هذه الايرادات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026