المادة 43 من النظام المالي لجامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 2 لسنة 2013

يزود مدير الشؤون المالية في الجامعة بنسخة من كل عقد او اتفاق يرتب للجامعة أي حق او يرتب عليها أي التزام او حقوق مالية وذلك للاعتماد عليها عند تنفيذ ذلك العقد او الاتفاق .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة