المادة 44 من النظام المالي لجامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 2 لسنة 2013

يتم شطب الدين المعدوم والنقص والخسارة في اموال الجامعة النقدية بتنسيب من لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية وفقا للصلاحيات التالية :- أ-بقرار من الرئيس اذا كان المبلغ لا يزيد على (3000 ) ثلاثة آلاف دينار. ب-بقرار من المجلس إذا كان المبلغ لا يزيد على (10000) عشرة آلاف دينار. ج-بقرار من مجلس الأمناء إذا كان المبلغ يزيد على (10000) عشرة آلاف دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك