المادة 31 من النظام المالي لجامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 2 لسنة 2013
لمجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس صرف سلفة من اموال الجامعة لتغطية نفقات او خدمات عامة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة على ان تسدد تلك السلفة بموجب ملحق الموازنة او من موازنة السنة التالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026