المادة 30 من النظام المالي لجامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 2 لسنة 2013
تصرف السلفة في اي من الاوجه التالية ويتم تحديد قيمتها والتصرف فيها ومراقبتها وفقا لتعليمات خاصة تصدر عن الرئيس لهذه الغاية :-
أ-السلفة الدائمة للموظف الموكول له تغطية نفقات نثرية متكررة.
ب-السلفة المؤقتة لشراء لوازم محددة او تأدية خدمة او تنفيذ اشغال معينة او مواجهة نفقات طارئة .
ج-السلفة الخاصة لتغطية دفعة مقدمة على حساب المشاريع.
د-السلفة الخاصة بالبحث العلمي لأي من الباحثين الحاصلين على دعم مالي لبحوثهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026