المادة 32 من النظام المالي لجامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 2 لسنة 2013
للرئيس الموافقة على اصدار سلفة مالية لاي من الاغراض التالية:-
أ-سلفة سفر واقامة للموفد في مهمة رسمية او للمكلف باجراء بحث علمي من العاملين في الجامعة على ان تسدد بعد انتهاء المهمة وعودة المكلف من السفر.
ب-سلفة بعثة علمية او دورة تدريبية او تأمين صحي او تكاليف طباعة اطروحة او نفقات تذاكر سفر او اي نفقة اخرى مقررة وفقا للانظمة والقرارات المعمول بها في الجامعة على ان تسدد السلفة في هذه الحالة من المبالغ التي يستحقها الشخص الذي صرفت له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026