المادة 18 من النظام المالي لجامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 2 لسنة 2013
أ- تصرف الرواتب والعلاوات والاجور قبل ثلاثة ايام من نهاية كل شهر ويجوز للرئيس في حالات يقدرها ان يقرر صرفها قبل ذلك.
ب-تصرف رواتب ومخصصات الموفدين في بعثات علمية او دورات تدريبية في الخارج وفق التعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
ج-للرئيس ان يوافق على صرف راتب وعلاوات اي من العاملين في الجامعة لمدة لا تزيد على شهرين وذلك خلال اجازته السنوية او الصيفية او اجازة التفرغ العلمي.
د-يجوز ان يصرف للمتعاقد مع الجامعة للعمل فيها والمعار لها في مطلع العطلة الصيفية او في خلالها الرواتب والعلاوات والمكافآت والتعويضات وبدل الاجازة التي يستحقها حتى نهاية العطلة او عن اي جزء منها اذا كان عقده او اعارته تنتهي بنهاية تلك العطلة وكان قد اوفى بالالتزامات المالية المترتبة عليه للجامعة كما يجوز صرف بدل الاجازة اذا انتهت خدمته فيها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026