المادة 19 من النظام المالي لجامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 2 لسنة 2013
أ- لا يجوز صرف اي نفقة الا بعد اداء الخدمة او انجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة وتستثنى من ذلك :-
1-الدفعة المقرر صرفها مقدما وفقا لأي عقد او اتفاقية.
2-السلف المقرر صرفها لاغراض طارئة.
3-رسوم التدريب وبدل الاشتراك بالدوريات والمجلات وقواعد البيانات او الجمعيات المهنية والمساهمات في المنظمات والاتحادات المحلية والاقليمية والدولية والتأمينات المستردة.
ب- تصرف النفقة بموجب شيك او حوالة مصرفية او اعتمادات مستندية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026