المادة 2 من النظام المالي لجامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 2 لسنة 2013

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة العلوم الإسلامية العالمية. مجلس الامناء:مجلس امناء مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الاسلامي 0 المجلس:مجلس الجامعة. الرئيس:رئيس الجامعة. مدير الشؤون المالية:مدير الشؤون المالية في الجامعة. المدير:مدير أي دائرة أو مركز في الجامعة. الموظف المالي:المحاسب وأمين الصندوق والمدقق وكاتب الحسابات في الجامعة، وأي موظف في دائرة الشؤون المالية يناط به قبض أموال الجامعة وحفظها وصرفها أو أي موظف آخر ذو مسؤولية مالية ناشئة عن قيامه بأعمال مالية أو حسابية. النفقات:جميع المبالغ المخصصة لمواجهة الالتزامات المستحقة على الجامعة. السلفة:المبلغ الذي يصرف مقدما لإنجاز أشغال محددة أو القيام بمهام محددة لمواجهة التزامات الجامعة الناجمة عن عقود أو اتفاقيات أو كفالات أو لمواجهة نفقات نثرية طارئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة