المادة 35 من النظام المالي لجامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 2 لسنة 2013
للرئيس الموافقة على منح دفعة مقدمة من الرواتب للذين يتم تعيينهم لاول مرة في الجامعة من اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي التدريس والمعارين المعينين بعقود والموظفين بعقود وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تاريخ تعيينهم على ان لا تتجاوز هذه الدفعة ثلاثة امثال الراتب الشهري الاجمالي وبحد اعلى (3000) ثلاثة آلاف دينار وتسدد من راتب المستفيد على اثني عشر قسطا حدا اعلى ابتداء من الشهر الذي يلي الشهر الذي صرفت الدفعة فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026