المادة 40 من النظام المالي لجامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 2 لسنة 2013

ينشأ في الجامعة جهاز للرقابة الداخلية يرتبط مديره بالرئيس على ان تحدد مهام المدير وواجباته بموجب تعليمات يصدرها المجلس على ان تقدم التقارير الشهرية والسنوية الى الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة