المادة 41 من النظام المالي لجامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 2 لسنة 2013
أ- يقدم مدير الشؤون المالية للرئيس تقريرا ماليا كل ثلاثة اشهر عن الوضع المالي للجامعة يبين فيه الايرادات والنفقات.
ب- يرفع الرئيس الى مجلس الأمناء التقرير السنوي المالي والحساب الختامي في موعد لا يتجاوز ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026