المادة 4 من النظام المالي لجامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 2 لسنة 2013

تعتمد الجامعة الاسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية:- أ-استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها. ب-استخدام الاساس النقدي في اثبات العمليات المالية لاعداد الحساب الختامي والمركز النقدي لها. ج-تطبيق أسلوب المركزية في توريد الايرادات لحسابها. د-تطبيق اسلوب المركزية في صرف النفقات وفقا لتعليمات محددة تصدر عن الرئيس بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك