المادة 46 من النظام المالي لجامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 2 لسنة 2013

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم الامور المالية المتعلقة بالجامعة وبخاصة تحديد ما يلي:- أ-المبالغ التي تساهم فيها الجامعة في رحلات الطلبة وانشطتهم الرياضية والثقافية وغيرها. ب-المخصصات المالية لكل كلية او وحدة من نفقات الضيافة والحفلات وطريقة صرفها. ج-المخصصات المالية لكل كلية او وحدة من نفقات المؤتمرات وبدل السفر. د-بدل الانتفاع من مرافق الجامعة ومساكن العاملين ومنازل الطلبة وشروط تأجيرها وكيفية دفع هذا البدل والالتزامات المترتبة على المنتفعين منها. ه- بدل الدورات التدريبية التي تنظمها الجامعة. و-صرف تعويض مسؤولية مالية لموظفي الجامعة لمن تقتضي طبيعة عملهم تقاضيها بما فيها تحديد قيمة ذلك التعويض وشروط دفعه. ز-أجور ومكافآت العاملين في الامتحانات واللجان .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك