المادة 8 من النظام المالي لجامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 2 لسنة 2013
أ- للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها.
ب- تتألف موازنة الجامعة السنوية من ايراداتها ونفقاتها المقدرة عن سنة مالية تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
ج- تنظم الموازنة في ابواب وفصول ومواد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026