الأنظمة

نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994

34 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة لسنة 1994 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الدائرة:دائرة المخابرات العامة. المدير: مدير عام الدائ…
  3. المادة 3أ- يؤسس في الدائرة صندوق يسمى( صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة ) يعمل على تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا النظام ، وتدار شؤونه وفقا لاحكامه. ب- يكون للصندوق استقلال …
  4. المادة 4يتولى الصندوق في حدود الامكانيات المتوافرة لديه ما يلي:- ا- أقامة مشاريع السكن للمشتركين فيه واكمال او توسيع دور السكن التي يملكونها. ب- تقديم قرض للمشترك للمساهمة في اقا…
  5. المادة 5تتكون اموال الصندوق مما يلي:- ا- موجوداته المالية التي تمثل رأس ماله المدفوع. ب- بدل الاشتراك الذي يدفعه المشتركون. ج- القروض التي يحصل عليها من البنوك او من أي جهة بمواف…
  6. المادة 6أ- تودع اموال الصندوق بقرار من الهيئة في البنوك المرخصة وتحدد الفوائد التي تترتب عليها بالمعدلات الرائجة. ب- يجري السحب من اموال الصندوق المودعة في البنوك وفقا للتعليمات …
  7. المادة 7أ- يعتبر كل ضابط وكل مرشح في الدائرة مشتركا بصورة إلزامية في الصندوق ويقتطع منه بدل الاشتراك الشهري من قبل الدائرة المالية في الدائرة حسب فئات المشتركين على الوجه التالي:…
  8. المادة 8أ - اذا انتهت الخدمة الفعلية لأي مشترك ولم يكمل المدة المنصوص عليها في الفقرة -أ- من المادة 11من هذا النظام فترد له جميع المبالغ التي دفعها كبدل اشتراك. ب- اذا انتهت الخد…
  9. المادة 9اذا نقل أي ضابط من مؤسسة عسكرية أخرى الى الدائرة او العكس فيحق له اما الاستمرار في الاشتراك في صندوق اسكان الضباط في تلك المؤسسة او تحويل اشتراكه الى الصندوق على ان يطلب …
  10. المادة 10اذا توفي المشترك المتزوج تنتقل حقوقه في الصندوق والتزاماته عليه الى زوجته وابنائه او الى الزوجة ووالديه في حالة عدم وجود الابناء اما اذا كا اعزبا فتنتقل حقوقه الى والديه.…
  11. المادة 11أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يبدأ انتفاع المشترك من أهداف الصندوق واعماله بعد ان يكون قد أمضى مدة لا تقل عن عشرين سنة من الخدمة الفعلية وان يكون قد مضى على…
  12. المادة 12أ- يتولى ادارة الصندوق وتنظيم شؤونه والقيام بالصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها في هذا النظام هيئة من الضباط يعينهم مدير الدائرة لمدة سنتين ويعين أعلى أعضائها رتبة او اق…
  13. المادة 13أ- تعقد الهيئة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون أي اجتماع لها قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه من …
  14. المادة 14أ- تتولى الهيئة ادارة الصندوق وتنظيم شؤونه وممارسة الصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بها بمقتضى احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- 1- تقرير السياسة العامة للصندوق. 2- شراء …
  15. المادة 15يمارس الرئيس الصلاحيات والمسؤوليات التالية:- أ-تطبيق السياسة العامة التي تضعها الهيئة وتنفيذ قراراتها. ب- الاشراف على الامور المالية والادارية المتعلقة بالصندوق. ج- اعداد…
  16. المادة 16يعطى القرض للمشترك بقرار من الهيئة وذلك في الحدود وبموجب الاحكام المنصوص عليها في هذا النظام وتكون المبالغ المترتبة على المشترك دون فائدة وتسدد خلال المدة التي تحددها اله…
  17. المادة 17ا- مع مراعاة ما ورد في الفقرتين ( ب)، ( ج) من هذه المادة تعطى القروض للمشتركين حسب اعلاهم في الرتبة وتوفر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام في كل منهم واذا تساووا في الر…
  18. المادة 18يتم تخصيص القرض من الصندوق بقرار من الهيئة بناء على طلب المشترك اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام على ان لا يزيد مقدار القرض لأي مشترك على مبلغ ثلاثين الف …
  19. المادة 19لا يدفع أي جزء من القرض للمشترك بعد صدور قرار الهيئة بالموافقة على تخصيصه بمقتضى أحكام هذا النظام الا اذا قدم الوثائق التالية:- أ- سند تسجيل او تصرف يثبت ملكية المشترك ال…
  20. المادة 20أ- يدفع القرض الذي خصص لأي مشترك لاقامة دار سكن له او لتوسيع سكنه القائم على قسطين مقدار الاول عشرة الأف دينار ومقدار الثاني خمسة عشر الف دينار، على ان تراعى في ذلك الشرو…
  21. المادة 21أ- اذا كانت الغاية من تخصيص القرض لأي مشترك اكمال دار السكن التي يملكها او توسيعها فللهيئة ان تقرر الطريقة والمواعيد التي سيتم دفع القرض بموجبها ويشترط في ذلك ان لا يزيد …
  22. المادة 23تضع الهيئة الشروط الملائمة لانشاء العمارات السكنية ذات الشقق وتراعى في هذه الشروط كل حالة على حده وتسري عليها أحكام قانون ملكية الطوابق والشقق المعمول به.
  23. المادة 24أ- لا يجوز للمشترك استخدام القرض الذي حصل عليه من الصندوق او أي جزء منه في غير الاغراض والاعمال التي خصص له القرض من أجلها، وللهيئة القيام بجميع الاجراءات التي تراها مناس…
  24. المادة 25على الهيئة ان تؤمن لصالح الصندوق على حياة المشتركين الذي انتفعوا من اهدافه ويشترط في ذلك ان يكون التأمين على نفقة المشترك وللمدة التي يترتب عليه تسديد القرض خلالها.
  25. المادة 26تنظم بقرارات تصدرها الهيئة العقود والمعاملات والاجراءات الخاصة بحقوق الانتفاع من الصندوق وشروط تخصيص المساكن وتملكها وغير ذلك من الامور المتعلقة بحقوق والتزامات الصندوق و…
  26. المادة 27للهيئة الموافقة على نقل التأمين العقاري لدار السكن او الشقة التي يملكها المشترك الى دار او شقة اخرى للسكن يملكها اذا كانت قيمتها الحالية تساوي على الاقل قيمة الرصيد المتب…
  27. المادة 28اعتبارا من نفاذ أحكام هذا النظام:- أ- اذا خصصت دار سكن من المشاريع السكنية الخاصة بالصندوق للمشترك الذي توافرت فيه شروط الانتفاع من الصندوق فتنقل ملكيتها باسمه وفقا للشرو…
  28. المادة 29يسدد القرض من قبل المشترك بالشروط والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام وفي قرار الهيئة من الراتب الشهري للمشترك والعلاوات التي يتقاضاها بما يتناسب مع مدة تسديد القرض وتح…
  29. المادة 30لا يحق للمشترك الاستفادة من اعمال الصندوق واهدافه المنصوص عليها في المادة ( 4) من هذا النظام الا مرة واحدة فقط.
  30. المادة 31أ- تعتبر أموال الصندوق بمثابة أموال عامة وينطبق عليها قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به. ب- تكون للديون والمطالبات المستحقة للصندوق اولوية على جميع الديون الأخرى في…
  31. المادة 32تحقيقا للاهداف والغايات المقصودة من هذا النظام تعتبر الاحكام الواردة فيه جزءا من الشروط في أي قرار او عقد او التزام تتخذه او تبرمه الهيئة بأسم الصندوق اذا لم ينص صراحة عل…
  32. المادة 33أ- تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها. ب- تنظم حسابات الصندوق بالطر…
  33. المادة 34تسدد التزامات الصندوق المالية بما في ذلك أي خسارة يتعرض لها او عجز يقع فيه من وارداته المالية.
  34. المادة 35يلغى نظام (صندوق اسكان ضباط المخابراتالعامة ) رقم (5 ) لسنة 1976 والتعديلات التي طرأت عليه على ان تعتبر جميع الاجراءات التي تمت بموجبه نافذة المفعول.