المادة 27 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994
للهيئة الموافقة على نقل التأمين العقاري لدار السكن او الشقة التي يملكها المشترك الى دار او شقة اخرى للسكن يملكها اذا كانت قيمتها الحالية تساوي على الاقل قيمة الرصيد المتبقي عليه من القرض بتاريخ الموافقة على نقل التأمين على ذلك الوجه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026