المادة 26 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994
تنظم بقرارات تصدرها الهيئة العقود والمعاملات والاجراءات الخاصة بحقوق الانتفاع من الصندوق وشروط تخصيص المساكن وتملكها وغير ذلك من الامور المتعلقة بحقوق والتزامات الصندوق والمشترك على ان تتم عقود ومعاملات تأمين القروض بالاموال غير المنقولة والحقوق العقارية الاخرى في دوائر التسجيل المختصة وتسجل لديها وفقا لاحكام القوانين والانظمة المعمول بها في المملكة وتوقع بأسم الصندوق من قبل الشخص الذي تفوضه الهيئة شريطة ان لا تقل رتبته عن مقدم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026