المادة 5 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994

تتكون اموال الصندوق مما يلي:- ا- موجوداته المالية التي تمثل رأس ماله المدفوع. ب- بدل الاشتراك الذي يدفعه المشتركون. ج- القروض التي يحصل عليها من البنوك او من أي جهة بموافقة رئيس الوزراء. د- أي اموال اخرى يحصل عليها الصندوق بصورة قانونية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة