المادة 5 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994
تتكون اموال الصندوق مما يلي:-
ا- موجوداته المالية التي تمثل رأس ماله المدفوع.
ب- بدل الاشتراك الذي يدفعه المشتركون.
ج- القروض التي يحصل عليها من البنوك او من أي جهة بموافقة رئيس الوزراء.
د- أي اموال اخرى يحصل عليها الصندوق بصورة قانونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026