المادة 9 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994
اذا نقل أي ضابط من مؤسسة عسكرية أخرى الى الدائرة او العكس فيحق له اما الاستمرار في الاشتراك في صندوق اسكان الضباط في تلك المؤسسة او تحويل اشتراكه الى الصندوق على ان يطلب ذلك خطيا لتلك المؤسسة وللهيئة في هذا التحويل خلال مدة لا تزيد على 90 يوما من تاريخ نقله وتحول الى الصندوق في هذه الحالة مبالغ الاشتراكات جميعها التي كان قد دفعها الى صندوق اسكان الضباط في تلك المؤسسة ويبدأ اشتراكه في الصندوق اعبتارا من تاريخ نقله الى الدائرة ويتم اقتطاع اشتراكه من راتبه او دفعه للصندوق من ذلك التاريخ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026