المادة 10 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994

اذا توفي المشترك المتزوج تنتقل حقوقه في الصندوق والتزاماته عليه الى زوجته وابنائه او الى الزوجة ووالديه في حالة عدم وجود الابناء اما اذا كا اعزبا فتنتقل حقوقه الى والديه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك