المادة 12 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994

أ- يتولى ادارة الصندوق وتنظيم شؤونه والقيام بالصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها في هذا النظام هيئة من الضباط يعينهم مدير الدائرة لمدة سنتين ويعين أعلى أعضائها رتبة او اقدمهم فيها رئيسا لها. ب- تنتخب الهيئة من أعضائها نائبا للرئيس ومراقبا ماليا للصندوق على ان يكون الاخير من مرتب الدائرة المالية في الدائرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة