المادة 13 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994

أ- تعقد الهيئة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون أي اجتماع لها قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه من بين الحاضرين. ب- تصدر الهيئة قراراتها بالاجماع او بالاكثرية واذا تساوت الاراء عند التصويت على أي قرار يرجح الجانب الذي يؤيده رئيس الاجتماع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة