المادة 14 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994

أ- تتولى الهيئة ادارة الصندوق وتنظيم شؤونه وممارسة الصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بها بمقتضى احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- 1- تقرير السياسة العامة للصندوق. 2- شراء الاراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ مشاريع اسكان المشتركين. 3- تأجير وبيع الاراضي ودور السكن وأي انشاءات أخرى يملكها الصندوق للمشتركين وذلك في سبيل تنفيذ الاغراض التي انشئ من أجلها. 4- الحصول على القروض من المصادر المحلية او من غيرها وابرام العقود الخاصة بها. 5- دراسة طلبات المشتركين للحصول على القروض من الصندوق وتخصيص دور السكن لهم واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. 6- مراقبة اموال الصندوق والاشراف على انفاقها وتعيين طرق وشروط استثمارها وتدقيق نتائج التدقيق السنوي لحسابات الصندوق وفقا لاحكام هذا النظام. 7- اقرار الميزانية السنوية العمومية للصندوق وحساب الارباح والخسائر والتقرير السنوي لاعماله وتقديم التوصيات بشأنها للمدير. ب- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام للهيئة اصدار التعليمات اللازمة للقيام بمهامها وتنفيذ الصلاحيات المنوطة بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك