المادة 15 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994

يمارس الرئيس الصلاحيات والمسؤوليات التالية:- أ-تطبيق السياسة العامة التي تضعها الهيئة وتنفيذ قراراتها. ب- الاشراف على الامور المالية والادارية المتعلقة بالصندوق. ج- اعداد مشروع الميزانية السنوية للصندوق والحسابات الختامية له وتقديمها للهيئة. د- ممارسة أي صلاحيات او مسؤوليات تفوضها الهيئة اليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة