المادة 23 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994
تضع الهيئة الشروط الملائمة لانشاء العمارات السكنية ذات الشقق وتراعى في هذه الشروط كل حالة على حده وتسري عليها أحكام قانون ملكية الطوابق والشقق المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026