المادة 23 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994

تضع الهيئة الشروط الملائمة لانشاء العمارات السكنية ذات الشقق وتراعى في هذه الشروط كل حالة على حده وتسري عليها أحكام قانون ملكية الطوابق والشقق المعمول به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة