المادة 30 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994

لا يحق للمشترك الاستفادة من اعمال الصندوق واهدافه المنصوص عليها في المادة ( 4) من هذا النظام الا مرة واحدة فقط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة