المادة 34 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994
تسدد التزامات الصندوق المالية بما في ذلك أي خسارة يتعرض لها او عجز يقع فيه من وارداته المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة