المادة 7 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994
أ- يعتبر كل ضابط وكل مرشح في الدائرة مشتركا بصورة إلزامية في الصندوق ويقتطع منه بدل الاشتراك الشهري من قبل الدائرة المالية في الدائرة حسب فئات المشتركين على الوجه التالي:- فئات المشتركينبدل الاشتراك الشهري مرشحخمسة وعشرون دينارا ملازمخمسة وعشرون دينارا ملازم اولستة وعشرون دينارا نقيبسبعة وعشرون دينارا رائدتسعة وعشرون دينارا مقدمثلاثون دينارا عقيدخمسة وثلاثون دينارا عميداربعون دينارا لواءخمسة واربعون دينارا فريقخمسون دينارا فريق اولخمسة وخمسون دينارا مشيرستون دينارا
ب. يعتبر الجزء من الشهر لغايات الاشتراك بمثابة شهر كامل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026