المادة 18 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994
يتم تخصيص القرض من الصندوق بقرار من الهيئة بناء على طلب المشترك اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام على ان لا يزيد مقدار القرض لأي مشترك على مبلغ ثلاثين الف دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026