المادة 17 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994
ا- مع مراعاة ما ورد في الفقرتين ( ب)، ( ج) من هذه المادة تعطى القروض للمشتركين حسب اعلاهم في الرتبة وتوفر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام في كل منهم واذا تساووا في الرتبة فيقدم الاقدم في الترفيع اليها.
ب- يستثنى الشهيد المشترك في الصندوق وزوجته واولاده القصر من أحكام الفقرة -أ- من هذه المادة وللهيئة اتخاذ القرار بأولويته في الحصول على القرض من الصندوق دون التقيد بتلك الاحكام ويشترط في ذلك ان تراعى الهيئة أحكام المادة (10) من هذا النظام.
ج- يستثنى من أحكام الفقرة -أ- من هذه المادة المشترك الذي نزلت رتبته او تأخرت أقدميته نتيجة حكم قطعي صدر بحقه من احدى المحاكم المختصة او تأخر ترفيعه الى رتبة أعلى بسبب عدم توفر الشاغر.
د- يستثنى من يصاب بعجز كلي بسبب العمليات الحربية من المشتركين في الصندوق من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ويتم تحديد الاولوية في الحصول على القرض او دار السكن الجاهزة في هذه الحالة وفقا لما تقرره الهيئة شريطة استيفاء الشروط الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026