المادة 3 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994
أ- يؤسس في الدائرة صندوق يسمى( صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة ) يعمل على تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا النظام ، وتدار شؤونه وفقا لاحكامه.
ب- يكون للصندوق استقلال مالي واداري يتمتع بالحقوق والصلاحيات ويتحمل المسؤوليات والالتزامات المنصوص عليها في هذا النظام.
ج- يتولى المحامي المدني العام تمثيل الصندوق في الدعاوى الحكومية التي يقيمها او تقام عليه لدى المحاكم وتنطبق عليه أحكام قانون دعاوى الحكومة المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026