المادة 2 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الدائرة:دائرة المخابرات العامة. المدير: مدير عام الدائرة. الصندوق: صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة المؤسس بمقتضى هذاالنظام. الهيئة:الهيئة الادارية للصندوق. الرئيس: رئيس الهيئة. المشترك: كل ضابط وكل مرشح في المخابرات العامة مشترك في الصندوق. المشروع السكني: مشروع انشاء المباني السكنية او اكمالها او توسيعها بما في ذلك شراء المساكن الجاهزة او على الهيكل او اكمالها. كلفة السكن:كلفة بناء المسكن وثمن الارض التي اقيم عليها وتكاليف انشاء المرافق العامة للمشروع السكني. الخدمة الفعلية: الخدمة العسكرية الخاضعة للتقاعد سواء في الدائرة او القوات المسلحة او الامن العام اوالدفاع المدني ولا تعتبر مدة التلمذة العسكرية التي تسبق الالتحاق بالخدمة العسكرية خدمة فعلية لغايات هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة