المادة 20 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994
أ- يدفع القرض الذي خصص لأي مشترك لاقامة دار سكن له او لتوسيع سكنه القائم على قسطين مقدار الاول عشرة الأف دينار ومقدار الثاني خمسة عشر الف دينار، على ان تراعى في ذلك الشروط والاحكام التالية:-
1- لا يدفع القسط الاول للمشترك الا بعد تقديم جميع الوثائق المنصوص عليها في المادة (19) من هذا النظام وأتمام عملية التأمين.
2- يدفع القسط الثاني وفقا للمرحلة التي وصلت اليها اقامة دار السكن او توسيعها التي صرف القرض من اجله وحسب القواعد والاسس التي يضعها الرئيس لدفع هذا القسط.
3- ان يكون المشترك ملزما بانشاء دار سكن بالقرض الذي صرف له وان يباشر اعمال البناء خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ دفع القسط الاول له وان ينتهي من أنشاء دار السكن خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ دفع ذلك القسط وللهيئة تمديد هذه المدة لمدة لا تزيد على ستة اشهر على الاكثر ولمرة واحدة اذا كانت هناك اسباب مشروعة للتأخر.
ب- تصدر الهيئة قرارها بالغاء عقد القرض اذا تخلف المشترك عن الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في البند 3 من الفقرة (أ) من هذه المادة وفي هذه الحالة تسترد جميع المبالغ التي دفعت له من الصندوق دفعة واحدة وذلك دون الحاجة الى توجيه اي انذار او اخطار له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026