الأنظمة
نظام تقاعد اطباء الاسنان -صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 197 رقم 17 لسنة 1972
33 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تقاعد اطباء الاسنان لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون : قانون نقابة أطباء الأسنان. النقابة: نقابة ا…
- المادة 3ينشأ في النقابة صندوق للتقاعد له ميزانية مستقلة ،ويمثله النقيب في علاقاته مع الغير ،وله ان يوكل اي محام في الاجراءات القانونية والقضائية المتعلقة بالصندوق.
- المادة 4تتولى الهيئة العامة المسؤوليات والاختصاصات التالية:- ا- اقرار الحسابات الختامية للصندوق وتصديق موازنته للسنة المالية التالية التي يعدها المجلس. ب- انتخاب فاحص حسابات قانو…
- المادة 51- يتولى المجلس ادارة الصندوق والاشراف على اعماله والقيام بالاعمال والاجراءات اللازمة لذلك وفقا لاحكام هذا النظام بما في ذلك: - أ- ادارة الشؤون المالية للصندوق وتحصيل امو…
- المادة 6يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر على الاقل بدعوة من النقيب او من نائبه في حالة غيابه وتكون الجلسة قانونية اذا حضرها اكثرية اعضاء المجلس وتصدر القرارات بالاجماع او بالاكثرية …
- المادة 7يقدم امين الصندوق تقريراً شهرياً للمجلس عن الاوضاع المالية للصندوق.
- المادة 8يقوم مراقب الصندوق بالاطلاع على حسابات الصندوق، ويحق له حضور جلسات المجلس والادلاء برأيه دون ان يشترك في التصويت، وعليه ان يقدم للهيئة العامة تقريراً يتضمن ملاحظاته وتوصي…
- المادة 9تنتخب الهيئة العامة في اجتماعها السنوي فاحص حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق سنوياً وتقديم تقرير بذلك الى الهيئة العامة عن نتائج التدقيق.
- المادة 10تودع اموال الصندوق في بنك او اكثر من البنوك المرخصة، ولا يجوز سحب اي مبلغ الا بقرار من المجلس وبموجب تحاويل يوقعها النقيب او نائبه في حالة غيابه مع امين الصندوق او من يني…
- المادة 11ا- يضع المجلس مشروع الموازنة السنوية ويعرضه على الهيئة العامة خلال شهر كانون الاول لمناقشته والتصديق عليه قبل اليوم الاول من السنة المالية التالية التي تعود اليها الموازن…
- المادة 12تتكون موارد الصندوق من : أ- رسم الانتساب للصندوق ومقداره خمسون دينارا اردنيا تدفع عند الانتساب . ب- العائدات التقاعدية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (22) من هذا ا…
- المادة 13جميع الأطباء المسجلين في النقابة ملزمون بالاشتراك كأعضاء في الصندوق مع مراعاة ما يلي:- أ - يحق للطبيب خلال السنتين الاولى والثانية من تخرجه ان لا يشترك في الصندوق وله إضا…
- المادة 14للطبيب المسجل في النقابة والذي يعمل خارج المملكة الاستمرار في الاشتراك في الصندوق بشرط دفع العائدات التقاعدية.
- المادة 15أ- يحق للطبيب ان يطلب احالته على التقاعد اذا توافرت فيه الشروط التالية :- 1-ان يكون مسجلا في سجل النقابة قبل تاريخ تقديم الطلب . 2 -1- ان لا تقل مدة اشتراك الطبيب في الصن…
- المادة 16يحيل المجلس على التقاعد كل طبيب اكمل الخامسة والستين من العمر ولا يحول ذلك دون استمرار الطبيب في ممارسة المهنة اذا سمحت بذلك حالته الصحية بناء على تقرير اللجنة الطبية. ول…
- المادة 17أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (16) من هذا النظام حظر على المتقاعد ممارسة المهنة أو امتلاك عيادة أو مركز أو العمل فيهما أو إدارتهما. ب- تتخذ بحق المتقاعد بمقتضى المادتين (…
- المادة 18أ- مع مراعاة احكام المادتين (12)و(22) من هذا النظام يحال الطبيب على التقاعد اذا اصيب بعاهة او مرض يمنعه من ممارسة المهنة نهائيا استنادا الى تقرير اللجنة الطبية شريطة أن ت…
- المادة 19تحتسب المدد الآتية ممارسة للمهنة لاغراض التقاعد على ان تدفع عنها العائدات التقاعدية المستحقة للصندوق خلال المدة التي يحددها المجلس. أ- مدة المرض الذي اقعد الطبيب عن العمل…
- المادة 20مع مراعاة احكام المادة (17) من هذا النظام ينقل اسم الطبيب المحال على التقاعد الى سجل الاطباء المتقاعدين وذلك عند توقفه عن ممارسة المهنة واغلاق عيادته وابلاغه المجلس بذلك.…
- المادة 21اذا توفي الطبيب قبل ان يتقاعد يستحق من كان يعيلهم حصصهم من الراتب التقاعدي الكامل وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (22) من هذا النظام، وذلك من تاريخ الوفاة.
- المادة 22أ- تحسب الرواتب التقاعدية الشهرية للأطباء حسب الفئات التالية:- الفئة الأولى: المبلغ الذي يحتسب على أساسه الراتب التقاعدي لهذه الفئة مائتا دينار. الفئة الثانية: المبلغ الذ…
- المادة 23أ- لغايات هذا النظام يعتبر الأشخاص المذكورون تاليا عائلة الطبيب المتوفى المعالين الذين الراتب التقاعدي بموجب أحكام هذا النظام :- ١ -زوجات الطبيب. ٢ -زوج الطبيبة. 3- البنا…
- المادة 24أ-1- توقف المخصصات التقاعدية للأرمل و الأرامل والبنات والأخوات والأمهات عند الزواج وتعاد لهم عند الطلاق أو الترمل وعند الزواج مرة أخرى تقطع تلك المخصصات نهائيا. 2-اعتبارا…
- المادة 25ا- اذا توفي احد المستحقين للراتب التقاعدي فأن مخصصاته التقاعدية تعود الى الصندوق ولا ينقل الى باقي مستحقي الراتب التقاعدي. ب- المخصصات التقاعدية المقطوعة والموقوفة من احد…
- المادة 26يبدأ حساب الراتب التقاعدي من التاريخ الذي يحدده المجلس لاحالة الطبيب على التقاعد او من تاريخ وفاته.
- المادة 27على كل مستحق يتقاضى مخصصات تقاعدية من الصندوق أن يقدم الى المجلس في شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة الوثائق التي تثبت بقاء الحالة التي استحق بموجبها المخصصات التقاعدية …
- المادة 28أ- يحرم الطبيب من حقوقه التقاعدية في اي من الحالتين التاليتين:- 1- اذا حكم عليه تأديبيا بشطب اسمه من سجل الاطباء او بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا. 2- اذا اكتسب جنسية دول…
- المادة 29لاثبات عمر الطبيب او أي من المستحقين للراتب التقاعدي تعتمد الوثائق الرسمية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية.
- المادة 30أ- على الطبيب دفع العائدات التقاعدية في بداية كل شهر وإذا تأخر عن دفعها بعد نهاية دوام اليوم العاشر من الشهر الذي يليه يدفع غرامة مالية نسبتها (9%) من مقدار العائدات التق…
- المادة 31أ- كل طبيب يتخلف عن دفع عائدات التقاعد لمدة ستة اشهر متتالية تجمد عضويته من السجل بقرار من من حقوقه التقاعدية، ويعاد تسجيله إذا زالت أسباب التجميد دون ان يعفيه ذلك من دفع…
- المادة 32أ- يحق للطبيب او لأي من المعالين الاعتراض على قرارات المجلس التي يصدرها بمقتضى احكام هذا النظام ويقدم الاعتراض للمجلس وذلك خلال اسبوعين من تاريخ تبليغه القرار موضوع الاعت…
- المادة 33ا- اذا انقطع الطبيب عن عمله بسبب توقيفه لاسباب لا تعود لارتكاب جريمة اخلاقية او خيانة عظمى فيدفع له ولاسرته راتب شهري يعادل الراتب التقاعدي الكامل. ب- اذا اصيب الطبيب بمر…