المادة 14 من نظام تقاعد اطباء الاسنان -صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 197 رقم 17 لسنة 1972
للطبيب المسجل في النقابة والذي يعمل خارج المملكة الاستمرار في الاشتراك في الصندوق بشرط دفع العائدات التقاعدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026