المادة 15 من نظام تقاعد اطباء الاسنان -صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 197 رقم 17 لسنة 1972
أ- يحق للطبيب ان يطلب احالته على التقاعد اذا توافرت فيه الشروط التالية :-
1-ان يكون مسجلا في سجل النقابة قبل تاريخ تقديم الطلب .
2 -1- ان لا تقل مدة اشتراك الطبيب في الصندوق عن ثلاثين سنة او ان يكون قد اكمل الستين من عمره .
2- وان لا تقل مدة اشتراك الطبيبة في الصندوق عن خمسٍ وعشرين سنة او ان تكون قد اكملت الخامسة والخمسين من عمرها .
3- ان يكون قد سدد ما استحق عليه للصندوق والنقابة من التزامات مالية حتى تاريخ تقديم الطلب وغير مجمد من سجلات النقابة عند ت تقديم الطلب .
ب- لا يحق للمتقاعد بموجب هذه المادة العودة لممارسة المهنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026