المادة 13 من نظام تقاعد اطباء الاسنان -صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 197 رقم 17 لسنة 1972
جميع الأطباء المسجلين في النقابة ملزمون بالاشتراك كأعضاء في الصندوق مع مراعاة ما يلي:-
أ - يحق للطبيب خلال السنتين الاولى والثانية من تخرجه ان لا يشترك في الصندوق وله إضافة تلك المدة لسنوات اشتراكه القابلة للتقاعد اذا طلب ذلك خلال السنة الثالثة على ان يسدد العائدات التقاعدية المستحقة عنها دفعة واحدة او على اقساط شهرية لا تتعدى السنتين .
ب - على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يحق لطالب التسجيل في النقابة الذي تجاوز الخامسة والخمسين من العمر الاشتراك في الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026