المادة 12 من نظام تقاعد اطباء الاسنان -صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 197 رقم 17 لسنة 1972
تتكون موارد الصندوق من :
أ- رسم الانتساب للصندوق ومقداره خمسون دينارا اردنيا تدفع عند الانتساب .
ب- العائدات التقاعدية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (22) من هذا النظام.
ج- الغرامات التي تحصل بموجب هذا النظام .
د- ريع استثمار اموال الصندوق .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026