المادة 12 من نظام تقاعد اطباء الاسنان -صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 197 رقم 17 لسنة 1972

تتكون موارد الصندوق من : أ- رسم الانتساب للصندوق ومقداره خمسون دينارا اردنيا تدفع عند الانتساب . ب- العائدات التقاعدية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (22) من هذا النظام. ج- الغرامات التي تحصل بموجب هذا النظام . د- ريع استثمار اموال الصندوق .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك