المادة 20 من نظام تقاعد اطباء الاسنان -صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 197 رقم 17 لسنة 1972
مع مراعاة احكام المادة (17) من هذا النظام ينقل اسم الطبيب المحال على التقاعد الى سجل الاطباء المتقاعدين وذلك عند توقفه عن ممارسة المهنة واغلاق عيادته وابلاغه المجلس بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026