المادة 21 من نظام تقاعد اطباء الاسنان -صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 197 رقم 17 لسنة 1972

اذا توفي الطبيب قبل ان يتقاعد يستحق من كان يعيلهم حصصهم من الراتب التقاعدي الكامل وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (22) من هذا النظام، وذلك من تاريخ الوفاة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك