المادة 19 من نظام تقاعد اطباء الاسنان -صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 197 رقم 17 لسنة 1972
تحتسب المدد الآتية ممارسة للمهنة لاغراض التقاعد على ان تدفع عنها العائدات التقاعدية المستحقة للصندوق خلال المدة التي يحددها المجلس.
أ- مدة المرض الذي اقعد الطبيب عن العمل مؤقتا اذا لم يكن موجبا لاحالته على التقاعد بمقتضى احكام المادة (18) من هذا النظام .
ب- مدة التوقيف او الاعتقال او الحبس لاسباب لا تخل بالشرف او المهنة او الخيانة العظمى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026