المادة 18 من نظام تقاعد اطباء الاسنان -صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 197 رقم 17 لسنة 1972

أ- مع مراعاة احكام المادتين (12)و(22) من هذا النظام يحال الطبيب على التقاعد اذا اصيب بعاهة او مرض يمنعه من ممارسة المهنة نهائيا استنادا الى تقرير اللجنة الطبية شريطة أن تبدأ الحالة المرضية وعضويته غير المجمدة ويصرف له الراتب التقاعدي الكامل حسب الفئة التي اشترك بها. ب- للطبيب المحال على التقاعد بموجب هذه المادة ان يعيد تسجيله في سجل الأطباء المزاولين ومزاولة المهنة بقرار من المجلس بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية يفيد بقدرته على ممارسة المهنة. ج- يوقف صرف الراتب التقاعدي للمتقاعد الذي عاد لممارسة المهنة بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة من تاريخ قرار المجلس بإعادة تسجيله في السجل ولا تحتسب السنوات التي تقاضى فيها الراتب التقاعدي لغايات احتساب الراتب التقاعدي الجديد إذا أحيل على التقاعد لاحقا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك