المادة 33 من نظام تقاعد اطباء الاسنان -صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 197 رقم 17 لسنة 1972
ا- اذا انقطع الطبيب عن عمله بسبب توقيفه لاسباب لا تعود لارتكاب جريمة اخلاقية او خيانة عظمى فيدفع له ولاسرته راتب شهري يعادل الراتب التقاعدي الكامل.
ب- اذا اصيب الطبيب بمرض يمنعه عن العمل اكثر من خمسة عشر يوماً فتقدم له معونة مقطوعة عن كل شهر او جزء من الشهر يلي تلك المدة يعادل الراتب التقاعدي عن تلك المدة على ان يثبت المرض بتقرير من اللجنة الطبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026