المادة 32 من نظام تقاعد اطباء الاسنان -صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 197 رقم 17 لسنة 1972
أ- يحق للطبيب او لأي من المعالين الاعتراض على قرارات المجلس التي يصدرها بمقتضى احكام هذا النظام ويقدم الاعتراض للمجلس وذلك خلال اسبوعين من تاريخ تبليغه القرار موضوع الاعتراض.
ب- يستوفى من المعترض رسما قدره عشرة دنانير ويعاد المبلغ اذا ظهر انه محق في اعتراضه او في اي جزء منه ويرد الاعتراض اذا لم يدفع الرسم المذكور عند تقديم الاعتراض.
ج- يترتب على المجلس الاجابة على الطلب خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب اليه والا اعتبر مقبولا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026